كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



أما حجة من قال إنه طاهر كالمخاط فهي بالنص والقاس معًا، ومعلوم في الأصول: أن القياس الموافق للنص لا مانع منه، لأنه دليل آخر عاضد للنص، ولا مانع من تعاضد الأدلة.
أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يذهب فيصلي فيه». أخرجه مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. قالوا: فركها له يابسًا، وصلاته في الثوب من غير ذكر غسل- دليل على الطهارة، وفي رواية عند أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه.
وفي رواية عن عائشة عند الدارقطني: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا» وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: سئل النَّبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة».
قال صاحب منتفى الأخبار بعد أن ساق هذا الحديث كما ذكرنا: رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت: وهذا لا يضر. لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته.
قال مقيده عفا الله عنه: ما قاله الإمام المجد رحمه الله في المنتقى من قبول رفع العدل وزيادته، هو الصحيح عند أهل الأصول وأهل الحديث كما بياه مرارًا، غلى غير ذلك من الأحاديث في رك المن وعدم الأمر بغسله.
وأما لقياس العاضد للنص فهو من وجهين: إحدهما- إلحاق المني بالبيض. بجامع أن كلًا منهما مائع يتخلق منه حيوان حي طاهر، والبيض طاهر إجماعًا. فيلزم كون المني طاهرًا أيضًا.
قال مقيده عفا الله عنه: هذا النوع من القياس هو المعروف الصوري، وجمهور العلماء لا يقبلونه، ولم يشتهر بالقول به إلا إسماعيل بن علية. كما اشار له في مراقي السعود بقوله:
وابن علية يرى للصوري ** كالقيس للخيل على الحمير

وصور القياس الصوري لمختلف فيها كثيرة. كقياس الخيل على الحمير في سقوط الزكاة، وحرمة الأكل للشبه اصوري، وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته، وكقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب لتشابههما في الصورة، وكقياس الجلسة الأولى على الثانية في الوجوب لتشبهها بها في الصورة، وكإلحاق الهرة الوحشية بالإنسية في التحريم، وكإلحاق خنزير البحروكلبه بخنزير البر وكلبه، إلى غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة في الأصول، واستدل من قال بالقياس الصوري- بأن النصوص دلت على اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام. كقوله: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم} [المائدة: 95]، والمراد المشابهة في الصورة على قول الجمهور، وكبدل القرض فإنه يرد مثله في الصورة، وقد استسلف صلى الله عليه وسلم بكرًا ورد رباعيًا كما هو ثابت في الصحيح، وكسروره صلى الله عليه وسلم بقول القائف المدلجي في زيد بن حارثة وابنه أسامة: هذه الأقدام بعضها من بعض. لأن القيافة قياس صوري، لأن اعتماد القائف على المشابهة في الصورة.
الوجه الثاني من وجهي القياس المذكور- إلحاق المني بالطين، بجامع ان كلًا منهما مبتدأ خلق بشر. كما قال تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً} [المؤمنون: 12-13]. الآية.
فإن قيل: هذا القياس يلزمه طهارة العلقة، وهي دم الجامد. لأنها أيضًا مبتدأ خلق بشر. لقوله تعالى: {ثُمَّ خَلَقْنَا النطفة عَلَقَةً} [المؤمنون: 14]، والدم نجس بلا خلاف.
فالجواب: أن قيان الدم على الطين في الطهارة فاسد الاعتبار، لوجود النص بنجاسة الدم. اما ياس المني على الطين فليس بفاسد الاعتبار لعدم ورود النص بنجاسة المني.
وأما حجة من قال بأن المني نجس فهو بالنص والقياس أيضًا. أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يخرج إلى الصَّلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع ماء». متفق عليه. قالوا: غسلها له دليل على أنه نجس، وفي رواية عند مسلم عن عائشة بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصَّلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه».
قال مقيده عفا الله عنه: وهذه الرواية الثابتة في صحيح ميلم تقوي حجة منيقول بالنجاسة. لأن المقرر في الأصول: أن الفعل المضارع بعد لفظة كان يدل على المداومة على ذلك الفعل، فقول عائشة في رواية مسلم هذه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل» تدل على كثرة وقوع ذلك منه، ومداومته عليه، وذلك يشعر بتحتم الغسل، وفي رواية عن عائشة في صحيح مسلم أيضًا: أن رجلًا نزل بها فأصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه. فإن لم ر، تضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلِّي فيه. اه.
قالوا: هذه الرواية الثابته في الصحيح عن عائشة صرحت فيها: بأنه إنما يجزئه غسل مكانه، وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب، وفي المعاني في مبحث القصر: أن {إنما} من أدوات الحصر. فعائشة صرحت بحصر الإجزاء في الغسل. فدل ذلك على أن الفرك لا يجزىء دون الغسل، إلى غير ذلك من الأحاديث الدلة على غسله.
وأما القياس- فقياسهم المني على البول والحيض، قالوا ولأنه يخرج من مخرج البول، ولأن المذي جزء من المني. لأن الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة.
وأما حجة من قل: أنه نجس، وإن يابسه يطهر بالفرك ولا يحتاج إلى الغسل فهي ظواهر نصوص تدل على ذلك، ومن أوضحا في ذلك حديث عائشة عند الدار قطني الذي قدمناه آنفًا: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا».
وقال المجد في منتفى الأخبار بعد أن ساق هذه الرواية ما نصه: قل: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين.
قال: مقيده عفا الله عنه: إيضاح الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول: أن الحرص على إزالة المني بالكلية دليل على نجاسته، والاكتفاء بالفرك في يابسه يدل على أنه لا يحتاج إلىلماء، ولاغرابة في طهارة متنجس بغير الماء. فإن ما يصيب الخفاف والنعال من النجاسات المجمع على نجاستها يطهر بالدلك حتى تزول عينه، ومن هذا القبيل قول الشوكاني: إنه يطهر مطلقًا بالإزالة دونالغسل، لما جاء في بعض الروايات من سلت رطبه بإذخرة ونحوها، ورد من قال: إن المني طاهر احتجاج القائلين بنجاسته، بأن الغسل لا يدل على نجاسة الشيء، فلا ملازمة بين الغسل والتنجيس لجواز غسب الطاهرات كالتراب والطين ونحوه يصيب البدن أو الثوب. قالوا: ولم يثبت نقل بالأمر بغسله، ومطلق الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز.
قال ابن حجر في التلخيص: وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحه، رواه ابن الجارود في المنتقى عن محسن بن يحيى، عن أبي حذيفة عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب، فجعل يغسل ما أصابه. فقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته- غلى أن قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له.
وأجابوا عن قول عائشة: «إنما يجزئك أن تغسل مكانه» لحمله على الاستحباب، لأنها احتجت بالفرك. قالوا: فلو وجب الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لها، وإنما أرادت الإنكار عليه في غسل كل ثوب فقالت: غسل كل الثول بدعة منكرة، وإنما يجزئك في تحصيل الأفضل والأكمل أن تغسل مكانه إلخ.
وأجابوا عن قياس المني على البول والدم بأن المني أصل الآدمي المكرم فهو بالطين اشبه، بخلاف البول والدم.
وأجابوا عن خروجه من مخرج البول بالمنع، قالوا: بل مخرجهما مختلف، وقد شق ذكر رجل بالروم، فوجد كذلك، لا ننجسه بالشك. قالوا: ولو بت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة. لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر، وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر.
وأجابوا عن دعوى أن المذي جزء من المني بالنع أيضًا قالوا: بل هلو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج. لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني، وأما المذي فعكسه، ولهذا من به سلس المذي لا يخرج منه شيء من المذي، وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشات كثيرة، كثير منها لا طائل تحته، وهذا الذي ذكرنا فيها هو خلاصة أقوال العلماء وحججهم.
قال مقيده عفا الله عنه: أظهر الأقوال دليلًا في هذه المسالة عند والله أعلم- أن المني طاهر. لما قدمنا من حديث إسحاق الأزرق، عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما هو بمنزله المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» وهذا نص في محل النزاع.
وقد قدمنا علن صاحب {المنتفى} أن الدارقطني قال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، وأنه هو قالك قلت: وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته. انتهى.
وقد قدمنا مرارًا: أن هذا هو الحق. فلو جاء الحديث موقوفًا من طريقن وجاء مرفوعًا من طريق أخرى صحيحة حكم برفعه. لأ ن الرفع زيادة، وزيادات العدول مقبولة، قال في مراقي السعود:-
والرفع والوصل وزيد اللفظ ** مقبوله عند إمام الحفظ

إلخ.
وبه تعلم صحة الاحتجاج برواية إسحاق المذكور المرفوعن، ولاسيما أن لها شاهدًا من طريق ا×رى.
قال ابن حجر في التلخيص ما نصه: فائدة:
روى الدارقطني، والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباي، قال: سئل النَّبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب؟ قال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق- وقال- إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة وإذخرة» ورواه الطخاوي من حديث حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا، ورواه هو البيهقي من طريق عطاء عن الن عباس موقوفًا، قال البيهقي: الموقوف هو الصحيح انتهى.
فقد رأيت الطريق الأخرى المرفوعة من حدث حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد عن ابن عباس، وهي مقوية لطريق إسحاق الأزرق المتقدمة.
واعلم أن قول البيهقي رحمه الله: والموقوف هو الصحيح لا يسقط به الاحتجاج بالرواية المرفوعة. لأنه يرى ان وقف الحديث من تلك الطريق علة في الطريق المرفوعة، وهذا قول معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصول، ولكن الحق: أن الرفع زيادة مقبوله من العدل، وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية المرفوعة عن ابن عباس في طهارة المني، وهي نص صريح في محل النزاع، ولم يثبت في نصوص الشرع شيء يصرح بنجاسة المني.
فإن قيل: أخرج البزار، وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما، وابن عدي في الكاملن والدار القطني والبيهقي والعقيلي في اضعفاء، وأبو نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار فذكر قصة، وفيها: «إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء يا عمار. ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء».
فالجواب- أن في إسناده ثابت بن حماد، عن علي بن جدعان، وضعفه الجماعة المذكورن كلهم إلا أبا يعاى بثابت بن حماد، واتهمه بعضهم بالوضع، وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث.
وقال الطبراني: تفرد به ثابت بن حماد، ولا يروى عن عمار إلا بهذا افسناد، وقال البيهقي: هذا حديث باطل، إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع. قاله ابن حجر في {التلخيص}. ثم قال: قلت رواه البزار، والطبراني من طريق إبراهيم بن زريا العجلي، عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، لكن إبراهيم ضعف، وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد. انتهى.
وبهذا تعلم أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به على نجاسةالمني والعلم عند الله تعالى.
المسألة الثالثة:
قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره. فأما اللبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به. لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس، وذلك أن ضرع الميتة نجس، واللبن طاهر. فإذا حلب صار مأخوذًا من وعاء نجس. فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال: إن الإنسان طاهر حيًا وميتًا فهو طاهر، ومن قال: ينجس بالموت فهو نجس، وعلى القولين جميعًا تثبت الحرمة. لأن الصبي قد يتغذى به كما يتغذى من الحية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» ولم يخص- انتهى كلام القرطبي.
قوله تعالى: {وَمِن ثَمَرَاتِ النخيل والأعناب تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا}.
جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآي الكريمة: الخمر، لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر، من إطلاق المصدر وإرادة الاسم، والعرب تقول: سكر بالكسر سكرًا بفتحتين وسكرًا بضم فسكون.
وقال الزمخشري في الكشاف: والسكر الخمر. سميت بالمصدر من سكر سكرًا وسكرًا، نحو رشد رشدًا ورشدًا. اقل:
وجاءونا بهم سكر علينا ** فأجلى اليوم والسكران صاحي

اه.
ومن إطلاق السكر على الخمر قول الشاعر:
بئس الصحاة وابئس الشرب ** شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر

وممن قال: بأن السكر في الآية الخمر: ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو رزين، والحسن، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى، والكبي، وابن جبير، وأبو ثور، وغيرهم، وقيل: السكر: الخل، وقيل: العصير الحلو.
وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور، وأن الله امتن على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها- فأعلم أن هذه الآية مكية، نزلت بعدها آيات مدنية بينت تحريم الخمر، وهي ثلاث آيات نزلت بعد هذه الآية الدالة على إباحو الخمر.
الأوى- آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائئبها ومفاسدها، ولم يجزم فيها بالتحريم، وهي قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} [البقرة: 219]، وبعد نزولها تركها فوم للإثم الذي فيها، وشربها خرون للمنافع التي فيها.
الثانية- آية النساء الدالة على تحريمها في أوقان الصلوات، دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة، كما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح، وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى} [النساء: 43]. الآية.
الثالثة- آية المائدة الدالة على تحريمها تحريمًا باتًا، وهي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمَنُواْ إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشيطان فاجتنبوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]. إلى قوله- {فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} [المائدة: 91].